المادة 46
بموجب المادة 9 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 46 وأصبحت على الوجه التالي:
في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و 188 و 189 الصادرة في 15 آذار 1926, وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة التي لا تخضع لأحكام القرار رقم 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926, بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخاصة, يقوم حاكم الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1- التثبت من انقراض الورثة.
2- إعطاء الأرض بطريقة, (حق القرار) أو مقابل دفع (بدل المثل).
3- تصحيح قيود سندات الطابو إذا كانت هذه القيود غير متفقة وقيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي مثبت وفقا لأحكام قانون 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 9, 19/08/1932
مادة 9: ان المادة 46 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 46: في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 188 و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926 وفيما يختص فقط بالاموال غير المنقولة غير الخاضعة لاحكام القرار 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 بشأن بيع وادارة املاك الدولة الخصوصية يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الادارية المحلية ويفصل في المسائل التالية هي من صلاحية الدفترخانه. 1- التحقق من عدم وجود ورثة للارض . 2- اعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو اذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفترخانه بسبب خطأ او سهو مادي قد تحقق وفقا لاحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف