المادة 56
بموجب المادة 15 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 الغي نص المادة 56 واستبدلت بالنص التالي:
في جميع الأحوال التي تستعمل فيها, في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926, لفظتا (مال غير منقول أو قطعة) تستبدلان بلفظتي (عقار أو مال غير منقول).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 15, 19/08/1932
مادة 15: ان احكام المادة 56 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. في جميع الاحوال التي يستعمل فيها في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لفظة غير منقول او قطعة تستبدل بلفظة عقار ومال غير منقول