المادة 56
بموجب المادة 15 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 الغي نص المادة 56 واستبدلت بالنص التالي:
في جميع الأحوال التي تستعمل فيها, في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926, لفظتا (مال غير منقول أو قطعة) تستبدلان بلفظتي (عقار أو مال غير منقول).
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 15, 19/08/1932
مادة 15: ان احكام المادة 56 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. في جميع الاحوال التي يستعمل فيها في نص القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لفظة غير منقول او قطعة تستبدل بلفظة عقار ومال غير منقول