المادة 1
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4722 11/01/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء
مجلس الانماء والاعمار) ولا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 (تحديد شروط اقراض
المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1980 ,
مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار تأمين التمويل الملائم لهذه القروض على ان تعطي وزارة المالية مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية للاستمرار في منح القروض .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل