ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933
رقم 166 وخاصة المواد 19 و27 و30 و33 و34 و35 و40 و41 و47
المتضمن نظام الاثار
وبناء على القرار المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 برقم 225
وبعد اخذ رأي رئيس مصلحة الاثار عملا بالمادة السادسة
والعشرين من القرار رقم 166 الانف الذكر
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المناطق الاثرية المنطقة المحيطة بقصور الامراء المعنيين والشهابيين في بلدة دير القمر وحدودها: 1- من الشرق: خط يتبع قعر وادي مار جرجس الواقع على عشرين مترا شرق المدفن المعروف بقبة المشانيق 2- من الغرب : قعر الوادي الواقع غرب جامع فخر الدين والمنحدر من قمة الجبل الظاهرة من الميدان والمار في القسم الشرقي من ميدان الشالوط. وهو يصل الى كنيسة سيدة الدلغانة 3- من الشمال: قمة الجبل بين الخط الشرقي والخط الغربي 4- من الجنوب : خط يقع على اربعين مترا جنوب الكنيسة المعروفة بسيدة الدلغانة ويصل الحد الغربي بالحد الشرقي
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحالي الا بعد الحصول على موافقة مديرية الاثار على برامج الاعمال المرغوب فيها وخرائطها
مادة 3: يجب ان لا تتجاوز الابنية في هذه المنطقة الطابقين احدهما ارضي والثاني علوي وان لا يتعدى علوها ثمانية امتار وخمسين سنتيمترا وتبقى خاضعة لحقوق الارتفاق الشرعية البلدية والعامة الموضوعة على هذه المنطقة
مادة 4: يشترط في الاعمال البنائية والترميمية: 1- ان يقتبس الشكل الهندسي من الفن اللبناني المتبع في قصور هذه المنطقة 2- ان تكون سطوح ابنية هذه المنطقة مستوية 3- ان تبنى واجهة الابنية وجدرانها الخارجية من الحجر 4- ان لا يستعمل الا السمينتو ولا الحديد بصورة ظاهرة في واجهة الابنية وجدرانها الخارجية 5- ان تكون النوافذ على الشكل المعروف بالقومندالون والاشكال المشتقة منه 3- ان تكون الشرفات على شكل الشرفات المألوفة في عهد الامراء
مادة 5: لا يجوز البناء او الترميم او التحوير في هذه المنطقة الا بعد اجازة سابقة تعطيها مديرية الاثار
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري