النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

يؤخذ من كل جزاء نقدي يحصل وفقا لاحكام القرار عدد 166 ل.ر المتعلق بوضع نظام للآثار القديمة حصة قدرها 50 بالمائة توزع على الصورة التالية:

25 بالمائة للمخبرين

25 بالمائة للمأمورين الذين يعاينون المخالفة وفقا للمادة

108 من القرار المذكور اعلاه

في حال عدم وجود مخبرين يتناول المأمورون 50 بالمائة من الجزاء النقدي المحصل

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165689/article/1/