المادة 2
اذا ضبط شيء اثري وصودر لمنفعة الدولة فتعين "مكافأة المكتشف " نقدا او عينا وفقا للاصول المنصوص عنها في المادتين 12 و1الثالثة من القرار عدد 166/ل.ر وتعطى ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه للمخبرين وللمأمورين المصادرين .
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 نافذ
اذا ضبط شيء اثري وصودر لمنفعة الدولة فتعين "مكافأة المكتشف " نقدا او عينا وفقا للاصول المنصوص عنها في المادتين 12 و1الثالثة من القرار عدد 166/ل.ر وتعطى ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه للمخبرين وللمأمورين المصادرين .
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 28/09/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165689/article/2/