المادة 2
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 نافذ
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165703/article/2/