جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 24/01/1959

فتح اعتماد استثنائي في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1959

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
24/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1959, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي:

الباب الحادي عشر - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية

البند 22 - مساعدات اجتماعية

الفقرة 27 - مساعدات لعائلات القتلى والذين اصيبوا بجراح

سببت لهم تشويها او عطلا دائما كليا ام جزائيا من جراء

الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول سنة 1958

(مليون ليرة)/1000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2:

يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.

المادة 3

مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بيروت في 24/1/1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية والاقتصاد الوطني

والدفاع الوطني والانباء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف

الامضاء: ريمون اده

وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام

الامضاء: حسين العويني

وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة

والزراعة

الامضاء: بيار الجميل