المادة 3
مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 نافذ
مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165703/article/3/