المادة 3
تعين لجنة من المدير العام ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار لاحق من قبل وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968, المادة 1, 15/04/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".