جميع التشريعات

مرسوم رقم 15586 19/02/1964

استنساخ بعض سجلات النفوس

النوع
مرسوم
الرقم
15586
التاريخ
19/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 25/02/1965, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15586 تاريخ 19/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 19

كانون الاول 1931 المتعلق بعملية احصاء

1932

بناء على مطالعة وزارة العدلية رقم 30/ل

تاريخ 16 اذار 1963 وكتاب راسة مجلس

الوزراء - الاصلاح الاداري رقم 298/ص

تاريخ 5/4/1963

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19 شباط

1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق للمديرية العامة للاحوال الشخصية استنساخ سجلات نفوس الاماكن المبينة اسماؤها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .

المادة 2

يكلف بعملية الاستنساخ بعض موظفي الاحوال الشخصية بموجب قرار صاجر عن وزير الداخلية.

المادة 3

تعين لجنة من المدير العام ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار لاحق من قبل وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء فؤاد شهاب