المادة 3
تعين لجنة من المدير العام ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار لاحق من قبل وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968, article 1, 15/04/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".