المادة 1
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
قرار Decision No. 4800 30/12/1964
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964
بناء على المادة 229 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1 اب سنة 1964,
وبناء على المرسوم رقم 15376 تاريخ 13 شباط 1964 الذي ارجأ
تطبيق المادتين 229 و230 من قانون النقد والتسليف الى اول
كانون الثاني سنة 1965
وبناء على اقتراح مدير المالية العام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية بالعملة اللبنانية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم على اساس السعر الانتقالي القانوني المذكور في المادة الاولى بعد تحويل هذه العملات الى دولارات اميركية على اساس معادلاتها بالذهب المعلن عنها لصندوق النقد الدولي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1964 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا