ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث ),
بناء على القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 (تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريح 14/3/1977 المعدل, وتعديل بعض احكامه) ولا سيما المادة الثانية منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 107 تاريخ 9/10/1980),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/1980,
يرسم ما ياتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )
- تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4164 تاريخ 14/07/1981, article 1, 30/07/1981
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.
(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )
- يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4164 تاريخ 14/07/1981, article 2, 30/07/1981
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليم الجاهل