النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1946 نافذ

المادة 10

المادة 10

يرخص للاتي ذكرهن ممارسة القابلة في لبنان:

اولا - القابلات اللبنانيات الحاصلات على المؤهلات الاتية:

1- ان تكون القابلة نائلة شهادة من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.

2- ان تكون نائلة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على ان لا يعمل بهذا الشرط الا اعتبارا من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

3- ان تجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تقيمه وزارة التربية الوطنية ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.

4- ان لا تكون محكوما عليها لجناية او لجرم شائن.

ثانيا - القابلات الاجنبيات اللواتي يشغلن وظيفة دائمة للتعليم في احد المعهدين الطبيين الفرنسي والاميركي في بيروت.

ثالثا - القابلات اللبنانيات الحائزات رخصة موقتة بالممارسة.

المادة 10 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165797/article/10/