المادة 10
يرخص للاتي ذكرهن ممارسة القابلة في لبنان:
اولا - القابلات اللبنانيات الحاصلات على المؤهلات الاتية:
1- ان تكون القابلة نائلة شهادة من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
2- ان تكون نائلة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على ان لا يعمل بهذا الشرط الا اعتبارا من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3- ان تجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تقيمه وزارة التربية الوطنية ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
4- ان لا تكون محكوما عليها لجناية او لجرم شائن.
ثانيا - القابلات الاجنبيات اللواتي يشغلن وظيفة دائمة للتعليم في احد المعهدين الطبيين الفرنسي والاميركي في بيروت.
ثالثا - القابلات اللبنانيات الحائزات رخصة موقتة بالممارسة.