المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب - على الوجه الاتي: آ - يوم الاحد من كل اسبوع, ما عدا ايام الاحاد التي تسبق الاعياد والتي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد الميلاد المجيد - رأس السنة الميلادية - عيد الفصح المجيد وعيد الاضحى المبارك. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 470 تاريخ 04/08/1971, article 1, 19/08/1971
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 790/1 تاريخ 26/12/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - ويصبح على الوجه الاتي: تقفل صالونات التجميل للسيدات في مدينة صيدا- محافظة الجنوب - يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة ويومي اول ايار والاستقلال. والباقي بدون تعديل.