جميع التشريعات

قانون رقم 254 30/12/2000

تعديل المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2000

النوع
قانون
الرقم
254
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2001, ص. 2
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 25)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) وفقا لما هو مبين ادناه:

مادة 25: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).

بدلا من: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

والباقي بدون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 20 تاريخ العمل بقانون موازنة العام 2000.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري