All legislation

قانون Law No. 254 30/12/2000

تعديل المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2000

Type
قانون · Law
Number
254
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 2
Status
In force
Amends
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 25)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) وفقا لما هو مبين ادناه:

مادة 25: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).

بدلا من: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

والباقي بدون تعديل.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 20 تاريخ العمل بقانون موازنة العام 2000.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري