جميع التشريعات

قرار رقم 550 28/12/2002

قبول بعض اجهزة الاتصالات وبعض الاجهزة الكهربائية والالات الكاتبة في وضع المستودع المخصص

النوع
قرار
الرقم
550
التاريخ
28/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 44-45
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 14/01/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 550 تاريخ 28/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين 202 و231 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 35 تاريخ 20 آب 1993 (الترخيص بانشاء مستودعات وهمية لبعض اجهزة الاتصالات ولبعض الاجهزة الكهربائية وللالات الكاتبة),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل, في وضع المستودع المخصص, الاصناف التالية:

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة ويحدد مدير الجمارك العام شروطه الخاصة.

المادة 3

مادة 3: يلغى الامر الاداري رقم 35, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20 آب 1993

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا