ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين 202 و231 منه,
بناء على الامر الاداري رقم 35 تاريخ 20 آب 1993 (الترخيص بانشاء مستودعات وهمية لبعض اجهزة الاتصالات ولبعض الاجهزة الكهربائية وللالات الكاتبة),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل, في وضع المستودع المخصص, الاصناف التالية:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 5 تاريخ 14/01/2003, article 1, 23/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 550/2002, المنوه عنه اعلاه, باضافة ما يلي, إلى الاصناف المقبولة في وضع المستودع المخصص: 1 ـ آلات كاتبة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة ويحدد مدير الجمارك العام شروطه الخاصة.
مادة 3: يلغى الامر الاداري رقم 35, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20 آب 1993
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 كانون الأول 2002
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا