النص الكامل

مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 27/10/2022

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 3, من 27/10/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/10/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    أن الاسس والمعايير في هذا المرسوم تشكل الحد الادنى الواجب توافره في المشروع للاستفادة من الحوافز والاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن االسقف المحدد لكل منها.

    يحدد عقد سلة الحوافز حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل, بما في ذلك مدى استفادة المشروع من الحوافز في ضوء ما يتوافر في المشروع بالاضافة إلى الشروط المحددة في هذا المرسوم, وبما في ذلك أيضا التزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن مهلة معينة.

    يخضع عقد سلة الحوافز لمصادقة مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر.

  2. النسخة 2.0 · من 27/10/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.

المادة 3 من مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165954/article/3/