المادة 3
Replaced by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, article 3, from 27/10/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.
History · 2 versions
-
أن الاسس والمعايير في هذا المرسوم تشكل الحد الادنى الواجب توافره في المشروع للاستفادة من الحوافز والاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن االسقف المحدد لكل منها.
يحدد عقد سلة الحوافز حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل, بما في ذلك مدى استفادة المشروع من الحوافز في ضوء ما يتوافر في المشروع بالاضافة إلى الشروط المحددة في هذا المرسوم, وبما في ذلك أيضا التزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن مهلة معينة.
يخضع عقد سلة الحوافز لمصادقة مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر.
-
تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, article 3, 27/10/2022
عدلت الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:
تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.