المادة 4
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 4, من 27/10/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
الـمشاريع الـمختلطة:
1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة 2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا اسـتـثـمـاريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.
2 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل فـي جـزء مـنـه أحد ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ويشكل نسبة 80% من حيث حجم الاستثمار ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد (لا يتجاوز 20% من حجم الاستثمار(، يمكن للـمؤسسة اعتبار الـمشروع في جزئيه مشروعا اسـتـثـمـاريا واحدا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 بكامله شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه الـمتعلقة بالشق الطاغي على نشاط الـمشروع. كما يشترط أن يكون نشاط الجزء الـمتبقي من الـمشروع يقع ضمن القطاعات الـمساندة للنشاط الرئيسي للـمشروع بحيث يستفيد الـمشروع بكامله من الإعفاءات الـمحددة بالفقرات 4 و5 و6 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور في حين لا يستفيد من الإعفاءات الـمرتبطة بمرحلة التشغيل وهي تلك الـمنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور حيث يستفيد منها فقط الجزء الذي يقع ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة 2 من القانون 360/2001 .
3 ــ إذا كان الـمشروع الـمختلط مكون من قطاعيين واردين ضـمـن الـمادة 2 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته تطبق عليه الـمعايير والاسس الأعلى الواردة أعلاه.
السجل · 2 نسخ
-
تطبق الاسس والمعايير المحددة في هذا المرسوم على المشاريع الاستثمارية القائمة بتاريخ 18/8/2001 وذلك في الحالات التالية:
1 ـ توسيع المشروع عن طريق اجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الاساسية في المشروع.
2 ـ نقل المشروع من منطقة استثمارية إلى منطقة استثمارية اخرى.
-
الـمشاريع الـمختلطة:
1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة 2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا اسـتـثـمـاريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.
2 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل فـي جـزء مـنـه أحد ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ويشكل نسبة 80% من حيث حجم الاستثمار ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد (لا يتجاوز 20% من حجم الاستثمار(، يمكن للـمؤسسة اعتبار الـمشروع في جزئيه مشروعا اسـتـثـمـاريا واحدا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 بكامله شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه الـمتعلقة بالشق الطاغي على نشاط الـمشروع. كما يشترط أن يكون نشاط الجزء الـمتبقي من الـمشروع يقع ضمن القطاعات الـمساندة للنشاط الرئيسي للـمشروع بحيث يستفيد الـمشروع بكامله من الإعفاءات الـمحددة بالفقرات 4 و5 و6 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور في حين لا يستفيد من الإعفاءات الـمرتبطة بمرحلة التشغيل وهي تلك الـمنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور حيث يستفيد منها فقط الجزء الذي يقع ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة 2 من القانون 360/2001 .
3 ــ إذا كان الـمشروع الـمختلط مكون من قطاعيين واردين ضـمـن الـمادة 2 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته تطبق عليه الـمعايير والاسس الأعلى الواردة أعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 4, 27/10/2022
عدلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:
الـمشاريع الـمختلطة:
1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة 2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا اسـتـثـمـاريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.
2 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل فـي جـزء مـنـه أحد ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ويشكل نسبة 80% من حيث حجم الاستثمار ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد (لا يتجاوز 20% من حجم الاستثمار(، يمكن للـمؤسسة اعتبار الـمشروع في جزئيه مشروعا اسـتـثـمـاريا واحدا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 بكامله شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه الـمتعلقة بالشق الطاغي على نشاط الـمشروع. كما يشترط أن يكون نشاط الجزء الـمتبقي من الـمشروع يقع ضمن القطاعات الـمساندة للنشاط الرئيسي للـمشروع بحيث يستفيد الـمشروع بكامله من الإعفاءات الـمحددة بالفقرات 4 و5 و6 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور في حين لا يستفيد من الإعفاءات الـمرتبطة بمرحلة التشغيل وهي تلك الـمنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور حيث يستفيد منها فقط الجزء الذي يقع ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة 2 من القانون 360/2001 .
3 ــ إذا كان الـمشروع الـمختلط مكون من قطاعيين واردين ضـمـن الـمادة 2 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته تطبق عليه الـمعايير والاسس الأعلى الواردة أعلاه.