المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ 100 مائة غرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان: عن سنة واحدة 25 ل.ل عن ستة اشهر 14 ل.ل عن ثلاثة اشهر 8 ل.ل خارج لبنان: عن سنة واحدة 30 ل.ل عن ستة اشهر 20 ل.ل عن ثلاثة اشهر 15 ل.ل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963, المادة 5, 18/11/1963
مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.