جميع التشريعات

مرسوم رقم 11615 28/12/1962

يتعلق بتعديل تعرفة الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
11615
التاريخ
28/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1963, ص. 6
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14685 تاريخ 09/12/1963 (the text)
مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963 (Arts. 1, 3, 4)
مرسوم رقم 12068 تاريخ 15/02/1963 (Art. 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14685 تاريخ 09/12/1963 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11615 تاريخ 28/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ 100 مائة غرش لبناني ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان: عن سنة واحدة 25 ل.ل عن ستة اشهر 14 ل.ل عن ثلاثة اشهر 8 ل.ل خارج لبنان: عن سنة واحدة 30 ل.ل عن ستة اشهر 20 ل.ل عن ثلاثة اشهر 15 ل.ل

المادة 2

مادة 2: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: - اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز /8/ ثمانية اسطر 10 ل ل - اجرة كل سطر يزيد عن /8/ ثمانية اسطر 1 ل ل - يعتبر السطر /8/ ثمان كلمات او جزءا منها, ويعتبر كل من العنوان والتوقيع والتاريخ سطرا كاملا,

المادة 3

مادة 3: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية, بدون تجليد بمبلغ /30/ ل ل., اما الفهرس فيوزع مجانا على المشتركين.

المادة 4

مادة 4: تعفى الادارات العامة من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع بدل اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تلغى احكام المرسوم رقم 2885 تاريخ 31/3/1945 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي