النص الكامل

مرسوم رقم 11615 تاريخ 28/12/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: - اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز /8/ ثمانية اسطر 10 ل ل - اجرة كل سطر يزيد عن /8/ ثمانية اسطر 1 ل ل - يعتبر السطر /8/ ثمان كلمات او جزءا منها, ويعتبر كل من العنوان والتوقيع والتاريخ سطرا كاملا,

المادة 2 من مرسوم رقم 11615 تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165976/article/2/