المادة 4
مادة 4: تعفى الادارات العامة من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع بدل اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12068 تاريخ 15/02/1963, المادة 1, 21/02/1963
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962 وتقرأ على النحو التالي: "تعفى الادارات العامة ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. "اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963, المادة 5, 18/11/1963
مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.