المادة 3
مادة 3: حدد ثمن المجموعة السنوية من الجريدة الرسمية, بدون تجليد بمبلغ /30/ ل ل., اما الفهرس فيوزع مجانا على المشتركين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963, المادة 5, 18/11/1963
مادة 5: تلغى المواد 1 و3 و4 من المرسوم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962.