The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يكلف مجلس الادارة بادارة اعمال التعاونية وتأمين حسن سيرها ويتمتع من اجل ذلك وباوسع الصلاحيات لادارة جميع شؤونها والمحافظة على مصالحها. ان صلاحياته بهذا الصدد مطلقة لا يحد منها الا ما نص عليه القانون او ما قررت الجمعية العمومية الاحتفاظ به منها.

المادة 30 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/30/