جميع التشريعات

قرار رقم 262 21/12/1995

منع تصدير الاعلاف

النوع
قرار
الرقم
262
التاريخ
21/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 67
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/6 تاريخ 09/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري