المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.
قرار Decision No. 262 21/12/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/6 تاريخ 09/12/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.
مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري