المادة 12
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء خازن الصندوق وامين السر.
قانون تاريخ 29/12/1954 In force
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء خازن الصندوق وامين السر.
المادة 12 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/12/