المادة 6
يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوض للحكومة لدى "تلفزيون لبنان" مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة "تلفزيون لبنان" وتصرفاتها ولا سيما من النواحي القانونية والحسابية. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويشترك في مناقشاتها دون ان يكون له الحق في التصويت .
تحدد في مرسوم تعيين مفوض الحكومة التعويضات التي يتقاضاها من الموازنة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 6) بموجب مرسوم رقم 4537 تاريخ 23/11/1981, المادة 2, 26/11/1981
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 6 من المادة السادسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: الا انه اذا تعذر حضور ممثلي الدولة في الجمعيات العمومية او تعذر عليهم اتخاذ موقف موحد باكثريتهم في هذه الجمعيات يصوت مفوض الحكومة عن اسهم الدولة.