المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 4537 / 1981 )
تطبق فيما خص اعضاء مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة والاحكام التالية:
1- يخضع تأليف مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" فيما خص خص تمثيل الدولة لمبداء نسبة مساهمتها في رأس المال.
2- يعين ممثلو الدولة في مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية.
3- يعفى اعضاء مجلس الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم ضمان ويمارسون مهامهم بصفتهم الشخصية.
4- يمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة بالطريقة التي يعينون بها.
5- يمثل سائر المساهمين في مجلس الادارة اعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية دون ان تشترك الدولة في هذا الانتخاب .
اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.
6- يعين رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس , اللبناني الجنسية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة.
7- تكون مدة ولاية مجلس الادارة موازية لمدة عضويته ويمكن استبداله قبل انتهائها بالطريقة نفسها التي عين بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 5) بموجب مرسوم رقم 4537 تاريخ 23/11/1981, المادة 1, 26/11/1981
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة 5 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.