The whole text

مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 In force

المادة 6

المادة 6

يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوض للحكومة لدى "تلفزيون لبنان" مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة "تلفزيون لبنان" وتصرفاتها ولا سيما من النواحي القانونية والحسابية. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويشترك في مناقشاتها دون ان يكون له الحق في التصويت .

تحدد في مرسوم تعيين مفوض الحكومة التعويضات التي يتقاضاها من الموازنة العامة.

المادة 6 من مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166116/article/6/