المادة 6
يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوض للحكومة لدى "تلفزيون لبنان" مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة "تلفزيون لبنان" وتصرفاتها ولا سيما من النواحي القانونية والحسابية. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويشترك في مناقشاتها دون ان يكون له الحق في التصويت .
تحدد في مرسوم تعيين مفوض الحكومة التعويضات التي يتقاضاها من الموازنة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 6) by مرسوم رقم 4537 تاريخ 23/11/1981, article 2, 26/11/1981
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 6 من المادة السادسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: الا انه اذا تعذر حضور ممثلي الدولة في الجمعيات العمومية او تعذر عليهم اتخاذ موقف موحد باكثريتهم في هذه الجمعيات يصوت مفوض الحكومة عن اسهم الدولة.