جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 138 31/12/1977

تمديد مهلة تقديم طلبات تحديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الحوادث

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
138
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1978, ص. 17-18
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .

المادة 2

مادة 2: يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث على الملفات المعروضة على الهيئات ذات الصفة القضائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل