All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 138 31/12/1977

تمديد مهلة تقديم طلبات تحديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الحوادث

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
138
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 17-18
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .

المادة 2

مادة 2: يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث على الملفات المعروضة على الهيئات ذات الصفة القضائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل