جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 12 24/02/1983

يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
12
التاريخ
24/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1983, ص. 175-176
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 23/03/1985 (Art. 5)
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 09/09/1983 (Arts. 2, 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1983 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معلقة ومهلة واحدة غير مجزأة المهلة المبتدئة في 14 نيسان 1975 بموجب القانون رقم 30 تاريخ 28 آب 1975 والمهلة المنتهية في 15 حزيران 1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/1977 .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 2:

تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 3: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة:

- المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977.

- المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة.

- مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية

- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

- المهل الممنوحة من السلطات الادارية.

- المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف .

-المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد.

- اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية.

- كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '

المادة 4

مادة 4: تمدد لغاية 31/12/1983 احكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 31/12/1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الاحداث .

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 18 / 1985 )

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني