The whole text

قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1­ لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تامين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2­ لا يجوز للمجلس مبادلة حقوق, او تأجير, او انشاء اي حق عيني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.

المادة 10 من قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166220/article/10/