المادة 111
مادة 111: للمفتشين الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص بذلك. يوزع رئيس دائرة التفتيش الاعمال بين معاونيه في بدء كل سنة. ولكل من الوزير والمدير العام ان يأمر باجراء اي تفتيش تقضي الحاجة باجرائه.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ
مادة 111: للمفتشين الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص بذلك. يوزع رئيس دائرة التفتيش الاعمال بين معاونيه في بدء كل سنة. ولكل من الوزير والمدير العام ان يأمر باجراء اي تفتيش تقضي الحاجة باجرائه.
المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/111/