النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام او المدير الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى رئيس هيئة تفتيش الدولة. وعلى الوزير المختص ان يتخذ بشأن نتائج التفتيش القرار المقتضى خلال شهر واحد من تاريخ رفع التقرير اليه.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/112/