المادة 134
مادة 134: أ - للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان 1953 ان تعين الموظفين وتصنفهم في الملاكات الجديدة بدون التقيد باحكام الفصلين الثاني والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقين بالتعيين والترقية, وباحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المتعلق باعادة تنظيم ديوان المحاسبة. ب - يصنف الموظفون في الملاك الجديد في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها رابتهم الحالي. ج - تحول الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, المادة 238 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة (ب )) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953, المادة 2, 08/04/1953
مادة 2: تضاف الى الفقرة (ب ) من المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني 1953, العبارة التالية: "وبصورة موقتة يجوز للموظف ان يشغل وظيفة اعلى او ادنى من رتبته"