المادة 134
مادة 134: أ - للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان 1953 ان تعين الموظفين وتصنفهم في الملاكات الجديدة بدون التقيد باحكام الفصلين الثاني والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقين بالتعيين والترقية, وباحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المتعلق باعادة تنظيم ديوان المحاسبة. ب - يصنف الموظفون في الملاك الجديد في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها رابتهم الحالي. ج - تحول الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, article 238 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (ب )) by مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953, article 2, 08/04/1953
مادة 2: تضاف الى الفقرة (ب ) من المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني 1953, العبارة التالية: "وبصورة موقتة يجوز للموظف ان يشغل وظيفة اعلى او ادنى من رتبته"