النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 16

المادة 16

2 - الهيئات الفاحصة:

مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/16/