المادة 16
2 - الهيئات الفاحصة:
مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force
2 - الهيئات الفاحصة:
مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/16/