النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 162

المادة 162

مادة 162: ان افراد عيال الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف هم: 1 - الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2 - البنون الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء المحرومون موارد الرزق الكافية لاعاشتهم وان تجاوزوا هذه السن. اذا كان يوم الولادة مجهولا فيقطع المعاش عن البنين اعتبارا من اليوم الاول من شهر تموز الذي يلي اتمامهم الثامنة عشرة من العمر. 3 - البنات الشرعيات العازبات والارامل المطلقات والمهجورات اللواتي لا يتناولن نفقة او مرتبا من الخزينة وليس لهم مورد رزق كاف .

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/162/