النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 163

المادة 163

مادة 163: بصورة استثنائية يحق للاب والام المحرومين موارد الرزق الكافية لاعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش او تعويض الصرف عن ولدهما وذلك مع توفر الشروط التالية: آ - ان يثبت فقر الحال بشهادة من مجلس الاختيارية مصدق على صحتها من السلطة الادارية المحلية. ب - ان لا يكون للابوين ولد آخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية يمكن الزامه شرعا بالانفاق عليهما, ويقطع المعاش التقاعدي عنهما اذا تحقق انعدام احد الشرطين.

المادة 163 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/163/