النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 187

المادة 187

مادة 187: يوقف حق الموظف او المتقاعد في الحصول على معاشه التقاعدي او تعويض صرفه: 1 - بصدور حكم بعقوبة جنائيت طيلة مدة العقوبة. 2 - بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها طيلة مدة الفقدان او الحرمان. في حال توقيف المعاش بصدور حكم بعقوبة جنائية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي واذا استعاد فيما بعد حقوقه فيصرف له معاشه عندئذ اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيفه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ اما المعاش الذي يكون قد خصص لعائلته مدة عقوبته فيلغى اعتبارا من التاريخ عينه.

المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/187/